تعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور وفقا للقانون
ايجي ناو EgyNow
2025-7-6T17:09:04+03:00

ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : تعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور وفقا للقانون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة


نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى:

-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

2-وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام هذا القانون.

3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4-وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5-إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.



تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور وفقا للقانون،وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

تابع جديدنا

صحافة العرب

نبض الجديد

الاكثر مشاهدة اليوم

احدث الأخبار