ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : قانون الإيجار القديم ..غلق الشقة بدون سبب لمدة سنة يُعيدها للمالك، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا، حيث نصت عليه المادة 7 من القانون، على النحو .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا، حيث نصت عليه المادة (7) من القانون، على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وذلك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون، أو في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة المؤجرة.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.
كما أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء، وهي كما يلي:
1- إذا كان العقار آيلاً للسقوط أو في حالة تستدعي الهدم الكلي أو الجزئي أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القوانين السارية.
2- إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر. ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة بسداد الأجرة وكافة المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر.
كما لا ينفذ حكم الطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة إذا قام المستأجر بالسداد عند تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهته شخصيًا. وإذا تكرر التأخر أو الامتناع عن السداد دون مبرر، تملك المحكمة الحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
3- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجّره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون بتأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه للغير وفقًا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
4- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بهذه الأسباب، لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون الإيجار القديم ..غلق الشقة بدون سبب لمدة سنة يُعيدها للمالك،وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .