ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : دالقانون يُحدد اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نصت المادة 78 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
نصت المادة "78" من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا في المحافظات .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بما يأتي :
- صرف إحالات الطوارئ للصالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوينة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل
- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
- دعم النفاقات العلاجية والخدمات الطبية.
- في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي العمالة الاجتماعي ، وفي حدود موارد الصندوق ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة العمالة غير المنتظمة .
- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة
- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة البعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم
- المساهمة في توفير على الانتقال والإحالية والإقامة بموقع العمل البانية . وتأمين بيئة العمل .
- تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، ورقمة المسابقات اللازمة التنمية مهارات العمالة غير المنتظمة ، فنيا وثقافيا ، ورياضيا ، وإعداد برامج الرحلات الراقية والمصاريف طليقا الموارد المتاحة.
- المساهمة في تحويل صليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها
- اطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .
- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .
- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي. سواء منفردا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يُحدد اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في ايجي ناو EgyNow بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.