ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : حالة واحدة تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة تعرف عليها، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي تنص المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
تنص المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وقد نصت المادة 125 من ذات على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل حالة واحدة تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة تعرف عليها،وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .