هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ ؟ القانون يجيب
ايجي ناو EgyNow
2025-7-5T10:12:04+03:00

ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية حيث نصت المادة ٥ من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة


أوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية حيث نصت المادة ٥ من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ووفقا للمادة ( ٦ ) من القانون فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.



تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب،وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

تابع جديدنا

صحافة العرب

نبض الجديد

الاكثر مشاهدة اليوم

احدث الأخبار